Companies Law 1437H
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مدير الشركة أو الشركاء فيها - خلال ثنايمن يوما من تاريخ توقيع عقد تأسيسها - أن يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام، وقيد الشركة في السجل التجاري، ويسرى ذلك على أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد