Companies Law 1437H
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين الشركاء مديرا أو أكثر من بين الشركاء، أو من غيرهم، سوى عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يجمعوا اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد