القانوني

Companies Law 1437H

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين الشركاء مديرا أو أكثر من بين الشركاء، أو من غيرهم، سوى عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يجمعوا اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨