Companies Law 1437H
المادة الثامنة والعرشيونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يحدد الشركاء، طريقة إدارة الشركة، كان لكل منهم أن ينفرد بالدارة، على أن يكون لبأي الشركاء، أو لأي منهم الاعراض على عمل قبل تملأه، ولا يمثل الشركة، حتى في رفض هذا الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد