القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والعرشيون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يحدد الشركاء، طريقة إدارة الشركة، كان لكل منهم أن ينفرد بالدارة، على أن يكون لبأي الشركاء، أو لأي منهم الاعراض على عمل قبل تملأه، ولا يمثل الشركة، حتى في رفض هذا الاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨