القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقrar من الشركاء، أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسرى هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨