Companies Law 1437H
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقrar من الشركاء، أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسرى هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
أ- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد