القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المدير مسؤولا عن توظيف الشركة أو الشركاء، أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله، وكل إخفاق على غير ذلك يعد كفأن لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨