Companies Law 1437H
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المدير مسؤولا عن توظيف الشركة أو الشركاء، أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله، وكل إخفاق على غير ذلك يعد كفأن لم يكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد