القانوني

Companies Law 1437H

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول، ولا كان مسؤولا عن التعييض. ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ٢ - يجوز للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك منسوبا، وأن يبلغ إلى الشركاء، وأن يقدم قرار اعتزاله بمقولة، ولا كان مسؤولا عن التعييض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ٣ - يجوز لمدير الشركة المعين بفقط مستقل - سواء كان شريكا أم غير شريك - أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء، فإن قرر قرار اعتزاله بمقولة، ولا كان مسؤولا عن التعييض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨