Companies Law 1437H
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن تحدد الأعيان والخصائص في شركة منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واجب المراجعة المتعارف عليها، ومراجعة - وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مرحج حسابات خارجي مرخص له.
٢ - يعد كل شريك بذلك لتشريعه في الأعيان بموجب تعيين هذا التصيص.
٣ - يمكنل ما نقض من رأس المال الشركة بموجب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إزعام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقتك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد