القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- شركة التوصية البسيطة تكون من فرعين من الشركاء، فيحق بعض على الأقل شريكا ومؤولا في جميع أموال دين الشركاء والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا مؤولا لا يكون مؤولا عن دين الشركاء والالتزامات لها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، ولا يكفي الشريك المؤول صنة التاجر. ٢- يخصم الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة للاكاحم المطلقة على الشركاء، في شركة التضامن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨