القانوني

Companies Law 1437H

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشرك الموصي أن يحصت لائي من الشركاء، الآخرين في الشركة، كما يجوز له التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء، المتضامنين والشركاء، الموصين المالكين لخليبة رأس المال الخاص بالفرعي الموصي، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨