Companies Law 1437H
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشرك الموصي أن يحصت لائي من الشركاء، الآخرين في الشركة، كما يجوز له التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء، المتضامنين والشركاء، الموصين المالكين لخليبة رأس المال الخاص بالفرعي الموصي، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد