القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تنقضي شركة التوصية بسيطة بوقت أحد الشركاء، الموصين، أو بالغير علمه، أو بأشاره، أو بإياره، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨