Companies Law 1437H
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تنقضي شركة التوصية بسيطة بوقت أحد الشركاء، الموصين، أو بالغير علمه، أو بأشاره، أو بإياره، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد