Companies Law 1437H
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شركة المحاصة شركة تستمر عن الغير، ولا تمنع شخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد