القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شركة المحاصة شركة تستمر عن الغير، ولا تمنع شخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨