Companies Law 1437H
المادة السادسة والعرشيونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشرك غير المدين أن يتخذل في إداره الشركة. ولكن يجوز له - أو من ينوبه - أن يطلب في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصيح لمديرها، وكل اقتناع على غير ذلك يعتمد بالنظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد