القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة والعرشيون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للشرك غير المدين أن يتخذل في إداره الشركة. ولكن يجوز له - أو من ينوبه - أن يطلب في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصيح لمديرها، وكل اقتناع على غير ذلك يعتمد بالنظر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨