القانوني

Companies Law 1437H

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب للشريك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يعارض لغالب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، وأن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة في شركة تابعة أو مالكا لأصهم أو تحصل نتائج الشركة في شركة أخرى نحويا تماما نفسه، وإذا أخذ الشركة بهذا الإلتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعد التصرفات التي قام بها لحسابه قد تمت لحساب الشركة، وللشركة - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتمويش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨