القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء، وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: - اسم الشركة وعنوانها ومقرها ورقمها إن وجدت. - ب اسم الشركاء وتعرفهم كشف بالضحية التي تعد كل شريك بتفاصيلها وميعاد استحقاقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨