Companies Law 1437H
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء، وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية:
- اسم الشركة وعنوانها ومقرها ورقمها إن وجدت.
- ب اسم الشركاء وتعرفهم كشف بالضحية التي تعد كل شريك بتفاصيلها وميعاد استحقاقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد