Companies Law 1437H
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شركة المساهمة شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون
الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد