القانوني

Companies Law 1437H

المادة الخامسة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من المادة (الثانية) من نظام، ويجوز للوحدة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المماثلة للمدونة والشراكات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال، تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، وييكون لهذا الشخص صلاحيات جميع المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨