Companies Law 1437H
المادة الخامسة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من المادة (الثانية) من نظام، ويجوز للوحدة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المماثلة للمدونة والشراكات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال، تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، وييكون لهذا الشخص صلاحيات جميع المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد