Companies Law 1437H
المادة السادسة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مؤسس، كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعليا في تأسيسها، وذلك بذلك مؤسسا في الشركة. ويكون المؤسس الذي قدم حصة عينية مسؤولا عن صحة تقويم حصته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد