Companies Law 1437H
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يقصر المؤسسون الاكتتاب بجميع الأسهم عليهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظم السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد