القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يقصر المؤسسون الاكتتاب بجميع الأسهم عليهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظم السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨