القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الترخيص بثاسيس شركة المساهمة يقترن من الوزارة، بما في ذلك التي توصلها أو تشترك في تأسيسها الدولية أو غيرها من الأكشاخ ذوي الصفة الاعتبارية العامة. وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة الاعتبارية العامة، وإذا كان للترخيص النهائي اللازم تأسيس الشركة من الجهة المختصة إن وجد. إذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة يتعلق بتأسيسها الدولية أو غيرها من الأكشاخ ذوي الصفة الاعتبارية العامة، يتضمن استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الترخيص بالتأسيس إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨