القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثانية والثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يدعو المووسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ قرار الوارثة بالتخفيص شرءة المساهمة ذات الاكتتاب العادل أو من تاريخ قبل باب الاكتتاب في الأسهم في شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسية. على آل نقل الأموال بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن ثلاة أيام في شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام، ومن عشرة أيام ٢- لكل مكتتب - إيا كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة أي مكتتب بأن عقد جمعية التأسيسية بعد ساعة من انتهاء العادة المحددة للاجتماع الاكتتاب، ويجب أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء العادة المحددة للاجتماع الاكتتاب، ويجب أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء العادة المحددة للاجتماع الاكتتاب. ويجب أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء العادة المحددة للاجتماع الاكتتاب، ويجب أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء العادة المحددة للاجتماع الاكتتاب. ٣- تخترص الجمعية التأسيسية رأيا لما سيتم ولما لأصحابها. ويوقع رئيس الجمعية وأمين السر وجامع الأصوات محضر الاجتماع، ويرسل المووسون صورة منه إلى الوزارة، وكذلك المقدمة - القانون : / ١٤ ه المفتاح : - إقرار النظام الناظم الشركة الأساس، على آل تدخل تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لا تتجاوز مدة لا تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد عيبوا في عقد تأسيس الشركة أو قبلها. - - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والفاقات التي اتخذها تأسيس الشركة، وإقرارو. - ويجوز للورثة، وكذلك للغير في شركة تأسيس ذات الاكتتاب العام، أن تؤخذ مديونا ( أو أكثر) بوصفه مرافقا لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ لنتأكد أحكام النظام. يقدم المؤسس - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية - إقرار بحصول الاكتتاب بكل أسهم الشركة، تركة الوثائق الآتية: - نص النظام الأساسي للشركة، تركة الوثائق الآتية: - تعدير قرار الجمعية التأسيسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨