Companies Law 1437H
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تم توسس الشركة على النحو المبين في النظام، فالمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البلوك التي أكتبت فيها أو أرد، بصورة عاجلة - لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون عن الأتعاب والضرائب التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكون مؤسولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأتعاب والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
الفصل الثالث: إدارة الشركة والمساهمة
الفرع الأول: مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد