Companies Law 1437H
المادة التاسعة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قدم رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة استقالته، أو إذا لم تشتم الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة الشركة، فعلى وزير الدولة والتشاور بالعديد الذي يبرز ناسا، ويمكن لها رفعا لنا لم بين أعضاءها، لتتولى الإشراف على إدارته الشركة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ لاتخاذ مجلس إدارة جديد للشركة. ويمنح مجلس الإدارة، ويكون مجلس الإدارة، على أساس، دعوة الجمعية العامة للاختيار، على أن يكون معتوهرا فيها الخبرة والكفاءة، ويجب أن تبلغ بذلك الوثائق، وكذلك الهيئة إذا كانت الشركة مديرة في أي أول اجتماع لها. من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد نفسه.
إذا لم يتوفر الشروط اللازمة لمجاد مجلس الإدارة بسبب عدم أعضاء، دعوة الجمعية العامة للاختيار خلال ستين يوما، لاتخاذ خطاب ستين يوما للاختيار خلال ستين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد