القانوني

Companies Law 1437H

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والوقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مجلس الإدارة الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويليس مجلس الإدارة الجمعية العامة عائدة عند انقضائها من الأعمال والوقود التي يكون لأحد أعضائها، مجلس مساهمة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويراتب التبرير تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. ٢ - إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مجلسه في الفقرة (١) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية بمطالبة يقبلها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨