القانوني

Companies Law 1437H

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفا عليه من أسرار الشركة. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به - بحكم عضويتهم - في تحقيق مصالح لهم أو لأشخاص أو للغير؛ ولا يجب عرضهم ومطالبتهم بالتعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨