Companies Law 1437H
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفا عليه من أسرار الشركة. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به - بحكم عضويتهم - في تحقيق مصالح لهم أو لأشخاص أو للغير؛ ولا يجب عرضهم ومطالبتهم بالتعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد