Companies Law 1437H
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة اختصاصات الشركة للمجتمع العامة، يكون مجلس الإدارة بمثنى خاص في النظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، ويكون للمجلس أيضا - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ممارسة عمل أو أعمال معينة.
٢ - يجوز للمجلس الإدارة عقد اتفاقات أو رهن، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إجراء ذمة مديري الشركة من التزاماتهما، ما لم يتضمن نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد