القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب نظام الشركة الأساس، مجلس الإدارة، يجوز أن تكون إدارته المكلفة بمنابة معين أو بدخل حضور عن الجلسات أو مزايا عن الجمعية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. ٢ - إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررها الجمعية العامة تعليقا المادة الثامنة و النظام الشركة الأساس، وبعد توقيع ربح على المساهمين لا يقبل عن من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقرير يخلف ذلك يكون باطلا. ٢- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسة ألف ريال سنويا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ٣- يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكمال ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قدمه أعضاء المجلس وعملهم وأدائهم أو إداريهم أو ما قصوا عليه فنية أو إدارية أو اشارات. وأن يشمل أيضا على بيان بعد جلسات المجلس عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. المسؤولية إلا إذا ثبت عدم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ٢- لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية العامة الموائمة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ٣- لا تسع دعوى المسؤولية بل تسمح دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفشل أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة معينها أيضا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨