القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لشكرة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة سبق أنها أضرار لمجموع المساهمين. وإذا حكم مجلس الإدارة بسب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين. وإذا حكم مجلس الإدارة بسب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين. وإذا حكم مجلس الإدارة بسب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين. وإذا حكم مجلس الإدارة بسب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨