Companies Law 1437H
المادة الخامسة والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء، مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوثقه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد