Companies Law 1437H
المادة السادسة والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يرأس اجتماعات الجمعيات العامة لمجلس الإدارة أو ناخبة عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من يعين أعضاء لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
2- لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة الأساسي غير ذلك، وفي ذلك أن يوكله أحد من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
3- يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهمين في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التنقية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
4- يجوز للوزارة، وكذلك للشركة المساهمة في السوق المالية، أن تؤخذ مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للمساهمين، لن تمكين من تطبيق أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد