القانوني

Companies Law 1437H

المادة الرابعة والثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء، الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك. 2- المجلس الإدارة أن يصدر قرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء، ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨