Companies Law 1437H
المادة الرابعة والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء، الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
2- المجلس الإدارة أن يصدر قرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء، ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد