Companies Law 1437H
المادة السابعة والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية، تختص الجمعية العامة
العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدد مرة على الآتي في السنة خلال الأشهر السبعة
التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة أخرى كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد