القانوني

Companies Law 1437H

المادة السابعة والثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدد مرة على الآتي في السنة خلال الأشهر السبعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨