Companies Law 1437H
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتعدد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بعدة من مجالس الإدارة، وفقا للاضاح العادية اللازمة للانعقاد إذا طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل. ويجوز المعارض اجتماع الجمعية الانعقاد إذا لم يقم مجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب مراجح الحسابات.
2- يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات الآتية:
- إذا انقضت المدة المحددة للاعتماد بموجب الجمعية العامة للانعقاد الآتية:
- إذا انقضت المدة المحددة للاعتماد بموجب الجمعية العامة للانعقاد الآتية:
المادة (٢) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولا بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون.
تنشر الدعوة والتسونون؛
تنشر الدعوة للانعقاد العامة في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشر أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء،
بوجود الدعوة في بيئة المعداد الذي يجمع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدولها الأعمال إلى الوارة، وكذلك ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وتذكر خلال المادة المجددة للنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد