Companies Law 1437H
المادة الخامسة والسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب نظام الشركة الأساسي طريقة التصويت في جميعات المساهمين. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت لاسم أكثر من مرة واحدة.
المرخم
التاريخ: / / 14 ه
المواطن:
٢ - لا يجوز لأعضاء المجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدارة مهمم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو غير متعلق بمصلحة أو غير مباشرة لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد