القانوني

Companies Law 1437H

المادة الخامسة والسمعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب نظام الشركة الأساسي طريقة التصويت في جميعات المساهمين. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت لاسم أكثر من مرة واحدة. المرخم التاريخ: / / 14 ه المواطن: ٢ - لا يجوز لأعضاء المجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدارة مهمم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو غير متعلق بمصلحة أو غير مباشرة لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨