Companies Law 1437H
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاكتتاب في الأسهم أو تكليف بعض قوى القسام بمطالب نظام الشركة الأساسي والزراعة بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام النظام وطعن الشركة الأساسي، سواء كان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان مؤلفا أم مخالفا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد