القانوني

Companies Law 1437H

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاكتتاب في الأسهم أو تكليف بعض قوى القسام بمطالب نظام الشركة الأساسي والزراعة بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام النظام وطعن الشركة الأساسي، سواء كان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان مؤلفا أم مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨