Companies Law 1437H
المادة الأولى بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل بقرار من الجمعية العامة لجهة مراقبة من غير أعضاء مجلس الإدارة للتفتيش سواء من المساهمين أو من أعضاء، على أن يحدد أعضاؤها ثلاثة و لا يزيد على خمسة، وأن تحدد في القرار مهامهم ومكافآت أعضاؤها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد