القانوني

Companies Law 1437H

المادة الأولى بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل بقرار من الجمعية العامة لجهة مراقبة من غير أعضاء مجلس الإدارة للتفتيش سواء من المساهمين أو من أعضاء، على أن يحدد أعضاؤها ثلاثة و لا يزيد على خمسة، وأن تحدد في القرار مهامهم ومكافآت أعضاؤها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨