Companies Law 1437H
المادة الثالثة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجنة المراجعة بالمراجعة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها وثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء أو الإدارة التنفيذية،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد