القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثالثة بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص لجنة المراجعة بالمراجعة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها وثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء أو الإدارة التنفيذية،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨