Companies Law 1437H
المادة الثانية بعد المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والمحفوظات التي يقدمها مرجع المحاسبات، وإبداء رأيها إن وجدت، وعليهم كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمات به كم من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يوجب نكاحا من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمهلة لا تقل إلا ثلاثا. لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد