القانوني

Companies Law 1437H

المادة السادسة بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر أسهم الشركة مقابل حصة نقدية أو عينية. ٢ - يجاب الأجل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصة نقدية عن ربيع قيمتها الاسمية، ويتبين في سلك المقدار ما دفع من قيمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة هذه قيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم. ٣ - تصدر الأسهم التي تحمل حصة عينية بعد القيمة كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصة خصما إلى الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨