Companies Law 1437H
المادة التاسعة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالية بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده أو تتواعد على إعادة الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجهاتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام أسمائهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم، ولا يحدد بنقل ملكية السهم الأسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المدكور.
٢- تتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد