القانوني

Companies Law 1437H

المادة العاشرة بعد المادة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتصبن أسهم حقوق والتزامات مساوية، وتتصل للماهم جميع الحقوق المتصلة بالسهام، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على تصويب من صافي الأرباح التي يتطور توزيعها، ولحق في الحصول على تصويب في مداولاتهم، وتصويت على أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطلبات بالنظامين في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيد الواردة في النظام الشركة الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨