Companies Law 1437H
المادة السابعة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر تأسيس الشركة. ويشترط على صكوك هذه الأسهم بما يدل على تواريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على
تداولها.
٢ - يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاة إلى الغير أو في حالة التفيد
على أموال المؤسسين المغفر أو الغلس. على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.
٣ - تسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل اتفاق إقضاء مدة الحظر.
٤ - للهيئة زيادة مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو إقضاؤها، وذلك بالتنسيق إلى الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد