Companies Law 1437H
المادة الخامسة بعد المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تكون أسهم شركة المساهمة أسيمة وغير قابلة للتحجيم في مواجهة الشركة، فلذا ملك السهم أشخاص متعددون ومن يختارهم أن يختاروا أحكامهم ليتعامل بهم في استثمار الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.
- تكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، ولوزير تعديل هذه القيمة بعد الاقتناع مع الرئيس.
- لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساسي ذلك أو وافقت الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ويجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.
- تسرى الأحكام السابقة على الشهادات الموقعة التي تصدر الأسهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد