Companies Law 1437H
المادة الثامنة بعد المادةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد