Companies Law 1437H
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجح الحسابات. وكل نص في نظام الشركة الأساسي يحرم المساهمين من هذا الحق، يكون بالإيجاب ويحرم مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يضر بمصلحة الشركة القاصر. وإذا ماهم أن يرد على سؤال غير مكتوب، يمكن، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد