Companies Law 1437H
المادة الرابعة والسمعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير عادية صحيحا إلا إذا حضره معظم نصاب الفقرة (١) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع فإن ينقض بنفس الأوضاع عليها في المادة الحادية والتسعين من النظام، ومن ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المادة المحددة للاجتماع، بشرط أن يتضمن الدعوة لقاء الاجتماع الأول.
٢- إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، ويجبت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المذكورة عليها في المادة (الرابعة) والتسعين من النظام، ويجب أن يوافق الاجتماع الثالث صحيحا بأن كان عقد الدعوة.
٣- تقدير قرارات الجمعية العامة غير العادية على الاسم الممثلة في الاجتماع، إذا كان قرارا متفقا بأرابع أس أموال أو تخفيضه أو زيادة مدة الشركة، فلا يكون صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثا أرباع الاسم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد