Companies Law 1437H
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر باجتماع الجمعية محضر يضم عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين بعدد الأسهم التي يحازمون بالإضافة أو الوكالة الممثلة لها والوراقات التي تحدثت وعدد المساهمين التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة والمنشات التي بارت في الاجتماع. وتدون المحضر بصورة كتب كل اجتماع في سجل خاص يوثقه رئيس الجمعية وأمين سرها وجميع الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد