Companies Law 1437H
المادة الثالثة والتسونونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيل المساهمون - الذين يبربون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة - في مكان الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد للانعقاد الجمعية، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على مكان وموسيلة أخرى.
الرهتم ، التاريخ : / ، الهات ، المذكرة : ، المرفقات ،
٣- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية المطلقة للاسم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد