القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثالثة والتسونون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيل المساهمون - الذين يبربون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة - في مكان الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد للانعقاد الجمعية، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على مكان وموسيلة أخرى. الرهتم ، التاريخ : / ، الهات ، المذكرة : ، المرفقات ، ٣- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية المطلقة للاسم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨