القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لشركة المساهمة أن تؤيد قرضا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها، من هذه المادة البنود وغيرها من الشركات الانتماء، إذ يجوز لها - في حدود أغراضها ولأغراض الشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور - أن تقرض أحد أعضائها مجلس إدارتها أو أحد المساهمين فيها أو أن تقتشه له اعتمادا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. الرهنم - التابع : / ٤١٢ المرفقات : / - تستثنى أيضا من حكم الفقرة (١) من هذه المادة القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تخفيف العبءين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة أو بقرار من الجمعية العامة العادية. - بعد بالا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويحول للشركة مطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨