القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافية الشركة، أو أن ينافي الشركة في أي جهد فرض الشأن الذي تزاوله؛ إلا كان للشركة أن تطلب منه الجهة القضائية المختصة بالتغويص. ما لم يكن حاصلا على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية - يجدد كل سنة - يسمح له القيام بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨