القانوني

Companies Law 1437H

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يدير شركة المساهمة مجلس الإدارة يعد نظام الشركة الأساس يعد أعضاءه، على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر. ٢- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعدم عضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. ٣- تتخبب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/٢٨