Companies Law 1437H
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يدير شركة المساهمة مجلس الإدارة يعد نظام الشركة الأساس يعد أعضاءه، على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
٢- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعدم عضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
٣- تتخبب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد